الشروق ـ مكتب صفاقس:
في سابقة قضائية خطيرة وفريدة من نوعها، تقدم المستشار البلدي المحامي الأستاذ محمد مقني خلال هذا الأسبوع بقضية إدارية ضد بلديته طاعنا في مداولات المجلس البلدي ومطالبا بإلغاء القرار الصادر في شأنها والمتعلق بالتعويضات المقدرة بـ 5 مليارات ونصف تقريبا لفائدة شركة المناطق الزرقاء.
بهذه القضية السابقة من نوعها في بلدياتنا، تطل المناطق الزرقاء من جديد برأسها لتتحول من موضوع رأي عام إلى موضوع قضائي قد يسيل من الحبر أكثر مما أساله المشروع في بدايته مع مجلس بلدي جديد مشهود له بالنشاط والعمل الجدي..
وقد جاء نص الدعوى القضائية التي حصلت «الشروق» على نسخة منها أن بلدية صفاقس أبرمت عقد استغلال مع شركة استغلال مآوى مدينة صفاقس للسيارات مؤرخ في 18 نوفمبر 2009 يتعلق باستغلال المناطق الزرقاء بناء على كراس شروط أعدت للغرض.
ونظرا الى الاحتجاجات التي مارسها أهالي مدينة صفاقس على مشروع المناطق الزرقاء وللصعوبات التي مر بها تنفيذ استغلاله، تم فسخ العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 03 مارس 2010 مع تمكين هذه الأخيرة من التعويضات المنجرة عن هذا الفسخ.
تشكيك
ويضيف المحامي أن الشركة المستغلة أدلت بتقرير مالي أعده خبير مختص قدر قيمة التعويضات بـ 5 مليارات ونصف تقريبا، وقد تم تكوين لجنة من الإدارة البلدية لمراجعة الوثائق المالية التي أدلت بها الشركة للتثبت من شرعيتها ومطابقتها لمصاريف الشركة وقد انتهت أعمالهما إلى الاتفاق على تعويضات تسند لها قدرها 4 مليارات و952 دينارا.
وبتاريخ 14 جوان 2010 عقدت جلسة مشتركة تم خلالها لفت نظر اللجنة من بعض المستشارين البلديين الى ان هناك من المؤيدات المدلى بها من طرف الشركة غير قانونية وغير مطابقة للمصاريف المبذولة فضلا عن ان البناءات المنجزة والتجهيزات التي قامت بها الشركة يجب تقديرها من أهل الخبرة هذا الى جانب غياب إحصاء ومعاينة للمعدات والتجهيزات التي ستسترجعها البلدية في إطار مبدإ التعويض المتفق عليه.
لكن بتاريخ 24 جوان 2010 وفي إطار الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة 2010 ودون الالتجاء الى أهل الخبرة ودون التثبت من قانونية المؤيدات تم التداول في موضوع التعويضات المذكورة وتم التصويت من الحضور على المبالغ التي طالبت بها الشركة بعنوان تعويضات عن فسخ العقد بما قدره 4 مليارات و952 دينارا.
ويضيف نص الدعوى «وحيث ان المنوب وبصفته مستشارا بلديا تم تسجيل اعتراضه في عدم المصادقة على قرار المداولة وعلى قيمة التعويضات نظرا للانحراف في الاجراءات مع الخطإ في تقدير الغرامة التعويضية لعدم قانونية العديد من المؤيدات المدلى بها من الشركة فضلا عن ان تقدير البناءات والتجهيزات هو من اختصاص أهل الخبرة ولا يمكن الجزم في صحتها دون اللجوء إليهم، ثم أن الفصل 32 من القانون الأساسي للبلديات اقتضى أن يعقد المجلس البلدي أربع دورات عادية في السنة، إلا أن المداولات موضوع الطعن تمت في جلسة انعقدت في دورة غير عادية لكن المجلس اعتبرها دورة عادية وفي ذلك مخالفة واضحة لأحكام الفصل 32 المذكور، وبذلك وحسب عريضة الدعوى تعتبر الدورة باطلة لعدم احترامها إجراءات انعقادها وما تمخض عنها باطل.
كما جاء في نص الدعوى انه بمراجعة جميع الملاحق تبين وجود العديد من الاخلالات ناتجة عن سوء في تقدير الغرامة التعويضية الناجمة عن فسخ عقد الاستغلال مع عدم اجراء جرد واحصاء لجميع المعدات والتجهيزات التي تكفلت بلدية صفاقس بقبولها للتثبت خاصة من وجودها أو عدمه ذلك ان العديد منها لا توجد على أرض الواقع مع عدم الالتجاء الى الخبراء لتقدير القيمة الحقيقية للبناءات والتجهيزات التي قامت بها الشركة مع عدم مراجعة مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتثبت من عدد العمال المنتدبين ومقدار أجورهم المصرح بها باعتبار أن الشركة طالبت بتعويضات بعنوان أجور بذلتها ما قــدره 170 ألف دينار تقريبا والحال انها لم تنتدب منذ تكوينها الا عاملة واحدة حسب نص الدعوى.
أرض بأرض
وبخصوص التعويض عن قطعة الأرض التي تضم مستودع الحجز فقد أقرت المداولة أنه يقع تمكين الشركة من قطعة ارض مماثلة وبنفس المساحة مقابل أن تتنازل الشركة عن قطعة الأرض التي هي في تصرفها بموجب عقد استغلال والتابعة للملك العمومي البحري، وباتصال المستشار البلدي الأستاذ محمد مقني بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي المتصرفة في الملك العمومي البحري تبين له ـ حسب عريضة الدعوى ـ أن قطعة الأرض الكائنة بطريق الميناء صفاقس والتي تضم مستودع الحجز لم تبرم في شأنها مطلقا الشركة أي عقد استغلال مع الوكالة وهو في تصرفها على وجه الغصب ذلك أنها قامت باستغلال هذه القطعة دون أن يصدر في شأنها من طرف المصالح المختصة أي عقد إحالة أو كراء أو غيره.
ويضيف صاحب الدعوى ما نصه حيث ان هذه الإخلالات التي اعترت مؤيدات المصاريف لم يتداولها المجلس البلدي بالرغم انه تم الاتفاق بالجلسة المشتركة المنعقدة بتاريخ 14 جوان 2010 على ضرورة معالجتها والتثبت فيها حتى تمر مسألة التعويض في كنف القانون والشفافية خاصة وان المبالغ التي تطالب البلدية بخلاصها ضخمة وستكون على حساب الميزان البلدي والتنمية.
كما جاء في نص الدعوى أن ما تم تداوله خارج عن مشمولات المجلس البلدي إذ هو من اختصاص رئيس البلدية دون سواه كما أن هذه المداولات قد تمت في غير اجتماع قانوني ثم أنها جاءت متنافية والنصوص التشريعية والترتيبية فهي خارقة لأحكام الفصل 68 من القانون الأساسي للبلديات والذي نص على أن رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية.
وعملا بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية تولى المستشار البلدي المحامي محمد مقني تقديم مطلب مسبق بتاريخ 17/08/2010 لكل من السيد والي صفاقس والسيد رئيس بلدية صفاقس قصد حث الإدارة وتمكينها من التراجع في قرارها والغاء المداولة بخصوص فرعها المتعلق بالتعويض عن فسخ عقد الاستغلال للمناطق الزرقاء المؤرخة في 24/06/2010 قبل اللجوء الى التقاضي إلا أن هذا لم يتم في آجاله القانونية، لذلك جاز للمستشار البلدي الطعن في مداولة المجلس البلدي والتقدم بقضية إدارية وهو ما تم فعلا في اليومين الأخيرين.
ويختم نص الدعوى «وعملا بأحكام القانون الأساسي للبلديات والقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية الرجاء قبول طعن المنوب في مداولة المجلس البلدي المؤرخة في 24/06/2010 والغاء القرار الصادر في شأنها في فرعها المتعلق بالتعويضات عن فسخ عقد استغلال المناطق الزرقاء والغاء جميع نتائجه بسبب ما اعتراه من خرق للقانون.
وفي انتظار البت في الموضوع قضائيا، نشير إلى أن بلدية صفاقس انطلقت في استغلال المناطق الزرقاء لحسابها الخاص بصفة تجريبية، لكن السؤال المطروح: هل ستواصل البلدية استغلال مناطقها الزرقاء أم أن القضاء قد يلغي جميع هذه القرارات ويدين البلدية بما من شأنه أن يكون سببا كافيا لحل المجلس البلدي الحالي الذي «ورث» تركة ثقيلة من المجلس السابق قد تلاحقه لسنوات طويلة؟.
راشد شعور
في سابقة قضائية خطيرة وفريدة من نوعها، تقدم المستشار البلدي المحامي الأستاذ محمد مقني خلال هذا الأسبوع بقضية إدارية ضد بلديته طاعنا في مداولات المجلس البلدي ومطالبا بإلغاء القرار الصادر في شأنها والمتعلق بالتعويضات المقدرة بـ 5 مليارات ونصف تقريبا لفائدة شركة المناطق الزرقاء.
بهذه القضية السابقة من نوعها في بلدياتنا، تطل المناطق الزرقاء من جديد برأسها لتتحول من موضوع رأي عام إلى موضوع قضائي قد يسيل من الحبر أكثر مما أساله المشروع في بدايته مع مجلس بلدي جديد مشهود له بالنشاط والعمل الجدي..
وقد جاء نص الدعوى القضائية التي حصلت «الشروق» على نسخة منها أن بلدية صفاقس أبرمت عقد استغلال مع شركة استغلال مآوى مدينة صفاقس للسيارات مؤرخ في 18 نوفمبر 2009 يتعلق باستغلال المناطق الزرقاء بناء على كراس شروط أعدت للغرض.
ونظرا الى الاحتجاجات التي مارسها أهالي مدينة صفاقس على مشروع المناطق الزرقاء وللصعوبات التي مر بها تنفيذ استغلاله، تم فسخ العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 03 مارس 2010 مع تمكين هذه الأخيرة من التعويضات المنجرة عن هذا الفسخ.
تشكيك
ويضيف المحامي أن الشركة المستغلة أدلت بتقرير مالي أعده خبير مختص قدر قيمة التعويضات بـ 5 مليارات ونصف تقريبا، وقد تم تكوين لجنة من الإدارة البلدية لمراجعة الوثائق المالية التي أدلت بها الشركة للتثبت من شرعيتها ومطابقتها لمصاريف الشركة وقد انتهت أعمالهما إلى الاتفاق على تعويضات تسند لها قدرها 4 مليارات و952 دينارا.
وبتاريخ 14 جوان 2010 عقدت جلسة مشتركة تم خلالها لفت نظر اللجنة من بعض المستشارين البلديين الى ان هناك من المؤيدات المدلى بها من طرف الشركة غير قانونية وغير مطابقة للمصاريف المبذولة فضلا عن ان البناءات المنجزة والتجهيزات التي قامت بها الشركة يجب تقديرها من أهل الخبرة هذا الى جانب غياب إحصاء ومعاينة للمعدات والتجهيزات التي ستسترجعها البلدية في إطار مبدإ التعويض المتفق عليه.
لكن بتاريخ 24 جوان 2010 وفي إطار الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة 2010 ودون الالتجاء الى أهل الخبرة ودون التثبت من قانونية المؤيدات تم التداول في موضوع التعويضات المذكورة وتم التصويت من الحضور على المبالغ التي طالبت بها الشركة بعنوان تعويضات عن فسخ العقد بما قدره 4 مليارات و952 دينارا.
ويضيف نص الدعوى «وحيث ان المنوب وبصفته مستشارا بلديا تم تسجيل اعتراضه في عدم المصادقة على قرار المداولة وعلى قيمة التعويضات نظرا للانحراف في الاجراءات مع الخطإ في تقدير الغرامة التعويضية لعدم قانونية العديد من المؤيدات المدلى بها من الشركة فضلا عن ان تقدير البناءات والتجهيزات هو من اختصاص أهل الخبرة ولا يمكن الجزم في صحتها دون اللجوء إليهم، ثم أن الفصل 32 من القانون الأساسي للبلديات اقتضى أن يعقد المجلس البلدي أربع دورات عادية في السنة، إلا أن المداولات موضوع الطعن تمت في جلسة انعقدت في دورة غير عادية لكن المجلس اعتبرها دورة عادية وفي ذلك مخالفة واضحة لأحكام الفصل 32 المذكور، وبذلك وحسب عريضة الدعوى تعتبر الدورة باطلة لعدم احترامها إجراءات انعقادها وما تمخض عنها باطل.
كما جاء في نص الدعوى انه بمراجعة جميع الملاحق تبين وجود العديد من الاخلالات ناتجة عن سوء في تقدير الغرامة التعويضية الناجمة عن فسخ عقد الاستغلال مع عدم اجراء جرد واحصاء لجميع المعدات والتجهيزات التي تكفلت بلدية صفاقس بقبولها للتثبت خاصة من وجودها أو عدمه ذلك ان العديد منها لا توجد على أرض الواقع مع عدم الالتجاء الى الخبراء لتقدير القيمة الحقيقية للبناءات والتجهيزات التي قامت بها الشركة مع عدم مراجعة مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتثبت من عدد العمال المنتدبين ومقدار أجورهم المصرح بها باعتبار أن الشركة طالبت بتعويضات بعنوان أجور بذلتها ما قــدره 170 ألف دينار تقريبا والحال انها لم تنتدب منذ تكوينها الا عاملة واحدة حسب نص الدعوى.
أرض بأرض
وبخصوص التعويض عن قطعة الأرض التي تضم مستودع الحجز فقد أقرت المداولة أنه يقع تمكين الشركة من قطعة ارض مماثلة وبنفس المساحة مقابل أن تتنازل الشركة عن قطعة الأرض التي هي في تصرفها بموجب عقد استغلال والتابعة للملك العمومي البحري، وباتصال المستشار البلدي الأستاذ محمد مقني بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي المتصرفة في الملك العمومي البحري تبين له ـ حسب عريضة الدعوى ـ أن قطعة الأرض الكائنة بطريق الميناء صفاقس والتي تضم مستودع الحجز لم تبرم في شأنها مطلقا الشركة أي عقد استغلال مع الوكالة وهو في تصرفها على وجه الغصب ذلك أنها قامت باستغلال هذه القطعة دون أن يصدر في شأنها من طرف المصالح المختصة أي عقد إحالة أو كراء أو غيره.
ويضيف صاحب الدعوى ما نصه حيث ان هذه الإخلالات التي اعترت مؤيدات المصاريف لم يتداولها المجلس البلدي بالرغم انه تم الاتفاق بالجلسة المشتركة المنعقدة بتاريخ 14 جوان 2010 على ضرورة معالجتها والتثبت فيها حتى تمر مسألة التعويض في كنف القانون والشفافية خاصة وان المبالغ التي تطالب البلدية بخلاصها ضخمة وستكون على حساب الميزان البلدي والتنمية.
كما جاء في نص الدعوى أن ما تم تداوله خارج عن مشمولات المجلس البلدي إذ هو من اختصاص رئيس البلدية دون سواه كما أن هذه المداولات قد تمت في غير اجتماع قانوني ثم أنها جاءت متنافية والنصوص التشريعية والترتيبية فهي خارقة لأحكام الفصل 68 من القانون الأساسي للبلديات والذي نص على أن رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية.
وعملا بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية تولى المستشار البلدي المحامي محمد مقني تقديم مطلب مسبق بتاريخ 17/08/2010 لكل من السيد والي صفاقس والسيد رئيس بلدية صفاقس قصد حث الإدارة وتمكينها من التراجع في قرارها والغاء المداولة بخصوص فرعها المتعلق بالتعويض عن فسخ عقد الاستغلال للمناطق الزرقاء المؤرخة في 24/06/2010 قبل اللجوء الى التقاضي إلا أن هذا لم يتم في آجاله القانونية، لذلك جاز للمستشار البلدي الطعن في مداولة المجلس البلدي والتقدم بقضية إدارية وهو ما تم فعلا في اليومين الأخيرين.
ويختم نص الدعوى «وعملا بأحكام القانون الأساسي للبلديات والقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية الرجاء قبول طعن المنوب في مداولة المجلس البلدي المؤرخة في 24/06/2010 والغاء القرار الصادر في شأنها في فرعها المتعلق بالتعويضات عن فسخ عقد استغلال المناطق الزرقاء والغاء جميع نتائجه بسبب ما اعتراه من خرق للقانون.
وفي انتظار البت في الموضوع قضائيا، نشير إلى أن بلدية صفاقس انطلقت في استغلال المناطق الزرقاء لحسابها الخاص بصفة تجريبية، لكن السؤال المطروح: هل ستواصل البلدية استغلال مناطقها الزرقاء أم أن القضاء قد يلغي جميع هذه القرارات ويدين البلدية بما من شأنه أن يكون سببا كافيا لحل المجلس البلدي الحالي الذي «ورث» تركة ثقيلة من المجلس السابق قد تلاحقه لسنوات طويلة؟.
راشد شعور
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire